تمرد ضدالبرلمان أداء الحكومة لليمين قبل منحها الثقة يخالف الدستور

تمرد ضدالبرلمان أداء الحكومة لليمين قبل منحها الثقة يخالف الدستور
 

تمرد ضدالبرلمان أداء الحكومة لليمين قبل منحها الثقة يخالف الدستور ورفع الدعم باطل. اكد صبري عبدة جاد منسق عام تمرد لسحب الثقة من النواب ان جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة باطلة طالما ان مجلس النواب لم يمنحها الثقة وتعرض علية برانامجها ومن المقررالسبت المقبل تستعد حكومة المهندس مصطفى مدبولى لعرض برنامجها على مجلس النواب فى جلسته العامة المقررة، لتحصل على ثقة البرلمان، وكانت حكومة مدبولى قد أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضى، وأستهلت أعمالها بتحريك أسعار المحروقات واكد جاد وجود مخالفة دستورية فى أداء الحكومة لليمين الدستورية وممارسة مهامها قبل منحها الثقة من البرلمان ممايجعل جميع القرارات التي اتخذتها هي والعدم سواء واستغرب جاد كيف تؤدي الحكومة اليمين الدستوري وتصدر قرارات رسمية وان المادة 126 من اللائحة جاء فى نصها أنه فى حالة عدم منح الثقة، تعتبر الحكومة مستقيلة، وهذا يعنى ضمنيا أنها تعمل وحلفت اليمين ثم تقدمت ببرنامجها، ولكنها إذا لم تحصل على الثقة فى هذه الحالة تعتبر مستقيلة، وماهذا الا عبث
واكد جاد ان الكواكد جاد ان نص المادة 146 من الدستور"يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

فيما تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر،

 
 
 

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التقيمات

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;