بالقانون تعرف علي 3 أنواع من جرائم القتل وعقوبتها المختلفة

بالقانون تعرف علي 3 أنواع من جرائم القتل وعقوبتها المختلفة

يمثل القتل اعتداء على أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ويتحقق بقيام الجاني بإزهاق روح إنسان آخر على قيد الحياة.
وقانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني.

أكد المحامي "محمد المليجي" بالنقض والدستورية العليا، والخبير القانوني ،ان القانون المصري، قسم جرائم القتل الي ٣ أنواع،حيث تختلف كل واقعة منها عن ألآخري من حيث الأسباب والدوافع .

وأوضح "المليجي"في تصريحات صحفيه خاصة "ان اشد انواع هذة الجرا ئم عقوبة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، يكون فيه المتهم بيّت النية، وعقد العزم، وإحضار أداة الجريمة، ثم ارتكبها، ويرفع فيه سقف العقوبة للإعدام شنقاً.

اما جرائم القتل العمد التى يقوم فيه المتهم بالقتل فى لحظتها بإشهار سلاح نارى أو سكينة، ثم قتل المجنى عليه، دون تحضير نية مسبقة تصل فيه العقوبة إلى المؤبد.

وتابع الخبير القانوني ،انه يوجد نوع ثالث من القتل وهو القتل الخطأ دون قصد، وتصل العقوبة من شهر إلى سنة مع غرامة مالية.

وكشف "المليجي" أن الركن المادي للجريمة ينهض على ثلاثة عناصر:

العنصر الأول يكمن في السلوك الإجرامي. الثاني في النتيجة. الثالث في علاقة السببية.

وتابع المحامي بالنقص والدستورية العليا:يقصد بالسلوك الإجرامي في جرائم القتل سواء أكانت عمدية أم غير عمدية، كل نشاط يؤدي إلى الاعتداء على حياة إنسان. ويستوعب النشاط الإجرامي نوعين من السلوك هما : سلوك إيجابي وسلوك سلبي.حيث يتحقق السلوك الإيجابي بارتكاب الجاني حركة عضوية إرادية يترتب عليها النتيجة الإجرامية.

و السلوك السلبي في القتل،يعني إحجام أو امتناع الشخص عن اتخاذ موقف إيجابي معين يترتب عليه وفاة إنسان.

وتعتبروفاة المجني عليه،هي النتيجة الإجرامية في جرائم القتل. 
وعن معني "سبق الإصرار والترصد "في القانون أوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا ،والخبير القانوني"محمد المليجي"

ان سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له. وقد عرف المشرع "سبق الإصرار" بأنه هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
وتنقسم عناصر سبق الإصرار الي عنصرين: عنصر زمني وعنصر نفسي
يقصد بالعنصر الزمني: الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة.
اما العنصر النفسي يقصد به خضوع الفاعل لقوى معينة دفعته إلى الجريمة دفعا مما يستدعي التخفيف من مسؤوليته .
والإعدام هو عقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات.

وتابع الخبير القانوني، ان"الترصد" يعرف في القانون من خلال المادة 232 من قانون العقوبات بأنه تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل هذا الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

و يقوم الترصد على عنصرين أساسيين : عنصر زمني وآخر مكاني.

يقصد بالعنصر الزمني هنا الوقت الذي قام الجاني فيه بالانتظار حتى قدوم المجني عليه لتنفيذ جريمته،ويعني العنصر المكاني قعود الجاني في مكان معين انتظارا للمجني عليه. وان الإعدام هو عقوبة جريمة القتل مع الترصد وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات.

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التقيمات

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;